لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

492

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

والدليل الثالث : هو ما رواه سماعة عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : « إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المنيّ » « 1 » . فانّ هذه الرواية تدلّ على انفعال الماء القليل بمجرّد الملاقاة من دون تغيّر فتكون قرينة على حمل الرواية الثانية على الماء الراكد الكرّ « 2 » . 4 - إذا ورد دليلان متعارضان والنسبة بينهما عموم من وجه ، وورد مخصّص على مادّة الاجتماع فتنقلب النسبة إلى التباين ، فيرتفع التعارض « 3 » . التطبيقات : منها : ما ورد في طهارة ماء الاستنجاء : فقد روى عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال : « خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر طعمه أو لونه أو رائحته » « 4 » . و روى محمد بن النعمان الأحول قال : قلت للإمام الصادق عليه السّلام « أخرج من الخلا فأستنجي بالماء ، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به » « 5 » . فإنّ النسبة بين الروايتين العموم والخصوص من وجه ، إذ الرواية الأولى : تدلّ

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 1 : 114 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 9 . ( 2 ) - راجع بحوث في شرح العروة الوثقى 1 : 208 ، 209 . ( 3 ) - فوائد الأصول 4 : 745 ، نهاية الأفكار 4 : 410 ، الرسائل 2 : 35 ، مصباح الأصول 3 : 398 ، بحوث في علم الأصول 7 : 298 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 1 : 101 ، الباب الأوّل من أبواب الماء المطلق ، الحديث 9 ، السرائر 1 : 64 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 1 : 160 ، الباب 13 من أبواب الماء المضاف ، الحديث الأول .